تعليمات التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية
2- المخلص الجمركي:
يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب غيره وفقاً للمادة (108) من نظام الجمارك الموحد ، ويشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية الحصول على رخصة تخليص جمركي من مصلحة الجمارك طبقاً لنص المادة (109) من نظام الجمارك الموحد.
2/1 فئات المخلصين الجمركيين:
يصنف المخلصين الجمركيين العاملين في الجمارك إلى أربع فئات هي:
2/2 المخلــص العام:
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة عامة لحساب من
يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه بينهما.
وتمنح رخصة التخليص الجمركي العام وفقاً للشروط التالية:
1- تقديم طلب استصدار تخليص جمركي لمصلحة الجمارك.
2- أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
3- أن يكون بالغاً من العمر واحداً وعشرون عاماً.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من حصل على رخصة تخليص قبل تاريخ صدور هذا القرار شريطة أن لا يكون قد مضى على انتهاء الرخصة مدة (3) سنوات.
5- أن يكون حاصلاً على دورة في الأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.
6- تقديم ما يثبت إلمامه باللغة الإنجليزية.
7- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.
8- أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.
9- أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
10- ألا يكون قد سبق إلغاء رخصة التخليص الجمركي الممنوحة له لأسباب تتعلق بإساءة استخدامها.
11- أن يكون قادراً على مزاولة التخليص الجمركي بنفسه.
2/3 المخلــص الخاص:
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة خاصة لحساب
شخص بعينه سواء كان هذا الشخص فرداً أو مؤسسة أو شركة وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون التفويض صادراً عن مالك البضاعة مصدقاً من الغرفة التجارية.
2- أن يكون التفويض موجه لمدير الجمرك الواردة عن طريقه البضاعة.
3- يجب أن يكون التفويض لتخليص إرسالية محددة أو لفترة لاتتجاوز سنة تجدد قبل نهايتها.
2/4 المخلــص الحكومي:
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي لحساب جهة حكومية وتمنح رخصة
التخليص الجمركي وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون المفوض أحد موظفي الجهة الحكومية ومتفرغاً لعملها.
2- أن يكون التفويض صادراً عن الجهة الحكومية مالكة البضاعة.
3- أن يحمل الموظف شهادة تثبت إجادته للحاسب الآلي.
2/5 مخلص البضائع العابرة ( ترانزيت ):
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع العابرة للمملكة "ترانزيت"
أو المحالة من دائرة جمركية إلى أخرى وفق الشروط التالية:-
1- تقديم طلب لمصلحة الجمارك لاستصدار رخصة تخليص ترانزيت.
2- أن يكون قد مضى على عمله في مجال التخليص العام فترة لا تقل عن سنة .
3- تقديم ضمان مصرفي بمبلغ مليون ريال ساري المفعول مدة سريان رخصة المخلص.
4- تقديم ما يثبت سداد رسم إصدار الرخصة مبلغ وقدره (300) ثلاثمائة ريال.
5- يلتزم المخلص بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان نتيجة استقطاع الغرامات أو التعويضات.
2/6 شركة التخليص الجمركي:
يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ويتم إصدار رخصة تخليص عامة جديدة باسم الشركة وفقا للشروط والمتطلبات التالية :
1- تقديم طلب لمصلحة الجمارك للحصول على رخصة تخليص جمركي عمومي باسم الشركة مرفقاً به مايفيد تسجيل الشركة لدى الجهة المختصة "وزارة التجارة والصناعة" وفق مالديها من أنظمة وتعليمات موضحاَ به عدد الشركاء وأسمائهم ورأس مال الشركة ومسماها .
2- أن يكون نشاط الشركة مقصوراً على مزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء الأعمال المكملة لعمل التخليص الجمركي وهي "النقل والشحن وساحات التخزين" .
3- عدم جمع الشركة بين نشاط التخليص الجمركي ونشاط الاستيراد والتصدير بأي صفة وعلى أي شكل .
4- أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عمومي سارية المفعول وقد مضى على ممارستهم للمهنة مدة لاتقل عن "3" ثلاث سنوات.
5- أن يتم تصفية جميع أعمال والتزامات جميع الشركاء قبل إدراج أسمائهم بشركة التخليص الجمركي .
6- تقديم ضمان مصرفي عن الرخصة بقيمة "1,000,000" مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة , سداد أجور إصدار الرخصة بمبلغ "300" ثلاثمائة ريال .
7- تقديم ضمان مصرفي عن كل فرع للشركة بأي منفذ جمركي بقيمة "100,000" مائة ألف ريال .
8- تعيين مدير مسئول عن كل فرع وفقا للشروط الواردة بالفقرة "2/7" من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي , مع إمكانية قيام احد أعضاء الشركة المعتمدين لدى الجمارك بإدارة أي فرع من فروع الشركة .
9- استمرار عضوية المخلص الجمركي "عضو الشركة" لدى الجمارك كمخلص جمركي عام ويمنح بطاقة عضوية تجدد كل "3" ثلاث سنوات عند تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة , وفي حال حذف اسم أحد أعضاء الشركة "المخلص الجمركي" من السجل التجاري لشركة التخليص الجمركي أو عدم مراجعته للجمارك لإعادة العمل برخصته بصفة فردية خلال مـــدة أقصاها "ستة أشهر" من تاريخ نهاية رخصة التخليص الجمركي للشركة أو ثبوت وفاته ستقوم مصلحة الجمارك بشطب عضويته كمخلص جمركي عام دون النظر فيما يتم الاتفاق عليه بين أعضاء الشركة باستمرار حصته في الشركة لورثته من عدمه.
10- في حال رغبة أحد أعضاء الشركة "المخلص الجمركي" ترك العمل بالشركة والرجوع لممارسة المهنة بصفة فردية عليه إحضار إخلاء طرف من الشركة خلال فترة سريان عضويته لدى الجمارك كمخلص جمركي ومن ثم استكمال جميع المســـوغات المطـــلوبة لمزاولة المهنة بصفة فــردية المحددة في الفقرة "2/2" من الدليل بعدها يتم إعادة رخصته السابقة للعمل بعد موافقة المدير العام للجمارك .
11- تلتزم الشركة بالالتزامات المفروضة على المخلص الجمركي الواردة بالفقرة "2/22" من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
12- تلتزم الشركة بما ورد في المواد "157,115,112" من نظام الجمارك الموحد .
13- يتم سحب رخصة التخليص الجمركي للشركة إذا تمت تصفية الشركة .
2/6/1 تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة:
تُجدد رخصة التخليص الجمركي للشركة وفقاً لشروط ومتطلبات تجديد الرخصة العامة الواردة في الفقرة "2/14" من الدليل إضافة إلى إحضار مايفيد سريان السجل التجاري للشركة وإرفاق شهادة سارية المفعول صادرة من مكتب التأمينات الإجتماعية تفيد أن شركة التخليص الجمركي مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وقامت بجميع التزاماتها تجاهها .
2/6/2 نشاط التخليص على البضائع العابرة "ترانزيت" للشركة:
يجوز للشركة ممارسة نشاط التخليص على البضائع العابرة "ترانزيت" بعد الحصول رخصة تخليص جمركي على البضائع العابرة "ترانزيت" لكل منفذ على حدة وفقاً للضوابط التالية:
- تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة لكل منفذ جمركي .
- سداد أجور إصدار رخصة "الترانزيت" بمبلغ "300" ثلاثمائة ريال .
- تقديم التزام من الشركة بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان البنكي نتيجة أي استقطاع منه.
2/6/3 العقـــوبات:
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقا لنظام الجمارك الموحـد بالمــادة "114" من ذات النظام ففي حــال مخـالفة الشركة لأي من الأنظمة
والتعليمات النافذة في مجال التخليص الجمركي لمدير عام الجمارك أن يفرض على الشركة أياً من العقوبات بما يتناسب وحجم المخالفة وتخضع الشركة لأحكام نظام الجمــــارك الموحد ولائحته التنفيذية والفقرة "2/24" والفقرة "2/25" من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي , وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها .
2/7 شروط تعيين مساعد المخلص الجمركي:-
1- تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.
2- أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.
3- ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.
4- ألا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.
5- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات .
6- أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.
7- أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
8- أن يكون حاصلاً على دورة بالأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.
9- ألا يكون لديه رخصة تخليص جمركي وأن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.
10- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.
2/8 شروط تعيين مندوب المخلص الجمركي "المعقب".
1- تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.
2- أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.
3- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.
6- أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.
7- أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
8- أن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.
2/9 شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي:
1- تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكتب فيه.
2- تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن كل فرع.
3- تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية لمن عينه مساعداً له لممارسة العمل في الفرع نيابة عنه على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند2/7
2/10 عدم الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير:
لا يجوز للمخلص الجمركي أو مساعده أو مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص
الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى أي شكل سواء كان ذلك
بصفة فردية أو على شكل مؤسسة أو شركة وسواء كان الاستيراد والتصدير عن طريق
الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أو عن طريق الجمارك الأخرى وسواء كان الاستيراد
والتصدير لحسابه أو لحساب الغير.
2/11 إجراءات إصدار رخصة التخليص الجمركي:
يقدم طلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام إلى مصلحة الجمارك على
النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها مصلحة الجمارك
وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ مقدم الطلب بموعد ومكان إجراء الامتحان
وتشكل لجنة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بهدف التحقق من اجتياز الامتحان في
الموضوعات التالية:
1- مبادئ المحاسبة ومسك الدفاتر.
2- قواعد التعريفة الجمركية وأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3- مبادئ اللغة الإنجليزية.
وتتكون اللجنة من اربعة أعضاء هم: مستشار قانوني ومختص في التعريفة الجمركية ومندوب من إدارة الرقابة الجمركية ومندوب من الإدارة المالية وتقوم اللجنة بإجراء الامتحان وفي حالة عدم اجتياز المتقدم تحدد اللجنة موعداً آخر لإجراء الامتحان الثاني خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إعلان النتيجة فإذا لم يتجاوز هذا الامتحان اعتبر طلبه مرفوضاً ولا يجوز له أن يتقدم مرة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة.
2/12 قيمة رخصة التخليص الجمركي:
يدفع الراغب في الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام مبلغاً قدره (300)
ثلاثمائة ريال عند إصدار أو تجديد الرخصة وفي حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف
للرخصة يدفع مبلغ (100) مائة ريال .
2/13 متطلبات إصدار الرخصة:
1- اجتياز امتحان مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
2- تقديم ضمان مصرفي غير مشروط بقيمة (100.000) مائة ألف ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد انقضاء مدة الرخصة.
3- تقديم ما يثبت سداد قيمة الرخصة.
2/14مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي:
مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي العام ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار وتعتبر السنة الأولى سنة تجربة. وتجدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً. بناء على طلب المخلص وفق النموذج المعد لذلك ويصدر بتجديد الرخصة قرار من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه بعد استكمال المتطلبات التالية:
1- تجديد الضمان البنكي بنفس شروط الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2/13/2.
2- تقديم ما يثبت سداد قيمة التجديد.
2/15 متطلبات اعتماد نشاط المخلص الجمركي:-
يجب على المخلص الجمركي العام قبل البدء بمزاولة نشاطه أن يتقدم للإدارة المختصة بالمصلحة بطلب كتابي يحدد بموجبه الجمرك الذي يرغب مزاولة نشاطه الرئيسي فيه وعلى الإدارة الكتابة للجمرك لتمكينه من استكمال متطلبات فتح المكتب وعليه مراجعة الجمرك وتقديم المستندات التالية:
1- صورة من عقد ايجار أو سند ملكية المحل الذي يتخذه مقرا لإدارة أعماله.
2- بيان يوضح به عنوانه ورقم هاتفه ونماذج توقيعه.
3- تعهد يلتزم بموجبه بتزويد الجمارك بنماذج اختامه الرسمية قبل مباشرة أعماله بعد استلامه للرخصة.
وعلى الجمرك رفع هذه المستندات للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك تمهيداً
لإصدار قرار مدير عام الجمارك بمنحه رخصة مزاولة نشاط مهنة التخليص الجمركي
وتسليمة الرخصة.
2/16 مباشرة المخلص الجمركي أعمال مكتبه:
يجب على المخلص الجمركي مباشرة أعمال مكتبه بنفسه وله في حالة غيابه أن يوكل أحد
مساعديه لممارسة نشاطه نيابة عنه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لقبول
التوكيل أن يتقدم إلى الجمرك الذي سيعمل فيه المساعد بالمستندات والوثائق التالية:
1- تفويضاً مكتوباً يعهد به المخلص إلى مساعده القيام بممارسة نشاطه وإعداد البيانات الجمركية والتوقيع عليها والمثول أمام الجمرك والجهات الحكومية الأخرى نيابة عنه.
2- تعهداً مكتوباً يقر فيه المخلص بضمان الوفاء بأية التزامات مالية من غرامات أو تعويضات قد تنشأ بسبب مزاولة مساعده مهنة التخليص أو بسبب ممارسته لنشاطه نيابة عنه.
ويقوم الجمرك بتسجيل إسم المساعد الوكيل وإثبات شخصيته من واقع بيانات بطاقته
الشخصية والحصول على نموذج لبصماته وتوقيعه.
2/17 حالات إلغاء رخصة التخليص الجمركي:
تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من مدير عام الجمارك في أي من الحالات التالية:
1- فقدان المخلص لأحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2.
2- اذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام بأعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه الى الجمرك في حين ان منظم البيان شخص آخر.
3- ارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها.
4- إذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير.
5- عدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في الفقرة رقم 2/14.
وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص
من التزامات.
2/18 ضوابط انتقال مساعد المخلص الجمركي:
لا يحق لمساعد المخلص الانتقال من مخلص إلى آخر إلا بعد تقديم الآتي:
1- إخلاء طرف من المخلص السابق .
2- تقديم صورة من عقد العمل مع المخلص الذي انتقل للعمل لديه .
3- يرفع الجمرك الأوراق لمصلحة الجمارك لأخذ موافقتها على تعيين المساعد أوإنتقاله.
2/19 ضوابط انتقال المعقب الجمركي:
لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر إلا بعد مضي (6) ستة أشهر لدى المكتب الذي يعمل لديه.
2/20 حق مالكي البضائع في التخليص على مستورداتهم:
يجوز للمستوردين أفراداً كانوا أم أشخاصاً اعتبارية الحق في انجاز الاجراءات الجمركية
لما يرد لهم من إرساليات تجارية أو شخصية بأنفسهم أو عن طريق أشخاص مفوضين من قبلهم وفقاً للمادة (110) من نظام الجمارك الموحد.
ويجب أن يكون التفويض صادراً عن المستورد ومصدقاً من الغرفة التجارية وموجها لمدير الجمرك المختص وأن يكون لتخليص إرسالية واحدة أو أكثر على وجه التحديد.
2/21 شروط تفويض المخلص الجمركي:
يشترط لتمكين المخلص الجمركي العام من إنجاز الإجراءات الجمركية على الإرساليات
الواردة لمن يفوضه بذلك من المستوردين تقديم إحدى الوثيقتين التاليتين:
1- وكالة صادرة عن كاتب عدل ومحدد بها تاريخ بدايتها ونهايتها.
2- تفويض مصدق من الغرفة التجارية يتضمن التصديق على صحة المعلومات وصحة التواقيع ويحدد مدته، ويعتبر تظهير إذن التسليم باسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها وفقاً لنص المادة (111) من نظام الجمارك الموحد.
2/22 التزامات المخلص الجمركي:
مع مراعاة مانصت عليه المادتين ( 112 ، 157) من نظام الجمارك الموحد يجب على
المخلص الجمركي أن يلتزم بمايلي:
1- على المخلص الجمركي التقيد بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاطه.
2- المحافظة على مطبوعاته وأختامه المعتمدة والرقم السري الخاص بالدخول الى برنامج الحاسب الآلي.
3- على المخلص الجمركي إعداد البيان الجمركي ومراجعته والتأكد من توافر كافة المستندات اللازمة لفسح البضاعة وترجمة ماحرر منها باللغة الاجنبية وتوضيح وصف الاصناف الواردة واخضاعها لبنودها الصحيحة واستكمال بقية حقول البيان الجمركي ومن ثم توقيعه وختمه بخاتمه المعتمد قبل تقديمه للجمارك.
4- على المخلص الجمركي العام إمساك الدفاتر اللازمة لقيد المعاملات التي يتم توكليه للتخليص عليها لحساب موكليه وختم صفحاتها بختم الجمرك المختص و قيد المعاملات بأرقام مسلسلة واثبات رقم البيان الجمركي الخاص بكل معاملة وأن تتضمن هذه البيانات جميع ما يتعلق بالإرساليات من حيث النوع وجهة التصدير أو الاستيراد والجهة الصانعة وعلاماتها التجارية وقيمتها وصورة من الفواتير الدالة على القيمة ويلتزم بحفظ تلك الدفاتر لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الدفاتر.
5- على المخلص الجمركي أن يثبت البيانات الخاصة بالمصاريف التي أنفقها وما تقاضاه من أتعاب على الفاتورة التي يصدرها للمتعاملين معه وفقآ للنموذج الذي تعده مصلحة الجمارك موضحا بها كافة المصاريف والاتعاب وفقآ لمسمياتها الصحيحة وتسليم صاحب الإرسالية صورة من بيان الاستيراد والإيصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى وتدوينها في سجله الخاص وأن يحتفض بهذا السجل لمدة (5) خمس سنوات وفقا لنص المادة (115) من نظام الجمارك الموحد.
6- على المخلص الجمركي سرعة انجاز المعاملات الموكله اليه وفي حالة وجود أسباب تدعو الى تأخير انهاء اجراءاتها إخطار الجمرك بذلك ولايجوز له التوقف عن متابعة استكمال اجراءاتها الا بعذر يقبله الجمرك.
7- على المخلص الجمركي تسليم صاحب البضاعه أصل فاتورة الأتعاب والمصاريف التي أنفقها لقاء تخليص البضاعة وصورة من البيان الجمركي والايصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية.
8- على المخلص الجمركي حسن التعامل مع كافة المتعاملين معه داخل الدائرة الجمركية وعدم الاساءة الى أي منهم.
9- على المخلص الجمركي ومعاونيه التواجد في مواعيد العمل الرسمية.
10- على المخلص الجمركي ومعاونيه الالتزام باللباس اللائق أثناء تأدية العمل بالجمرك وتعليق البطاقة الجمركية الصادرة له من الجمرك على الزي اللذي يرتديه.
11- على المخلص الجمركي إبراء ماعليه من تعهدات والحصول على شهادة اخلاء طرف من الجمرك الذي يرغب انهاء نشاطه فيه.
2/23التزامات الجمارك:
1- على الجمرك اعطاء المخلص الجمركي قبل بدء نشاطه في الجمرك رقم سري يتيح له الدخول لبرنامج الحاسب الآلي بالجمارك.
2- على الجمرك متابعة المخلصين الجمركيين المعتمديين لدى الجمرك لتحديث بياناتهم وعناوينهم في حالة تغييرها.
3- على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك إعداد النماذج الخاصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي وتعميمها على مكاتب المخلصين لاستخدامها على مطبوعاتهم.
4- على الجمرك متابعة ابراء التعهدات المسجلة على المخلص والغرامات المستحقة عليه والرفع عن المخلص المخالف للادارة المختصة بمصلحة الجمارك.
5- على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك تنظيم سجلات آلية للمخلصين الجمركيين تشتمل على أسمائهم وأرقام رخصهم وتاريخ بدايتها وانتهائها وخطابات الضمان التي تقدموا بها وماصدر بحقهم من عقوبات أثناء مزاولة نشاطهم.
6- على الجمرك متابعة المخلصين المستجدين المعتمدين لديه للتأكد من قدرتهم على القيام بالمهام والالتزامات المكلفين بها لمزاولة مهنة التخليص خلال سنة التجربة ورفع تقرير
عنهم للادارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال عشرة أيام قبل تاريخ انتهاء سنة التجربة.
7- على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك متابعة طلبات المخلصين وشكاويهم ودراسة اقتراحاتهم وأرائهم لتطوير نشاط التخليص الجمركي.
8- على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك تزويد المتقدم بطلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي بنسخة من اللائحة المنظمة لمهنة التخليص الجمركي للاطلاع عليها.
9- على الجمرك متابعة البيانات الجمركية المتأخرة التي تم تسجيلها في برنامج الحاسب الالي للوقوف على أسباب عدم انجازها والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت انهاء اجراءاتها.
2/24العقــــوبات:
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد وطبقآ للمادة ( 114) من ذات النظام للمدير العام أن يفرض على المخلص الجمركي أو معاونيه وبما يتناسب وحجم المخالفة التي يرتكبونها احدى العقوبات التالية:
1- الانذار.
2- غرامة مالية لاتتجاوز( 5000) خمسة الاف ريال.
3- حجب قسم التعريفة الجمركية للسلع محل المخالفة
4- الايقاف عن العمل لمدة لاتزيد عن سنتين.
5- الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.
2/25 اللجان المختصة بالتحقيق:
1- للجمرك في حالة ارتكاب المخلص أو أحد معاونيه أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد
ولائحتها التنفيذية أو تقصيره في أداء التزاماته اجراء التحقيق من قبل لجنة تضم كل من:
- مساعد مدير الجمرك. رئيسا.
- رئيس الشئون الجمركية. عضو.
- مستشار قانوني. عضو.
واصدار قرار مسبب بالعقوبة بمالايتجاوز عقوبتي الانذار والغرامة المنصوص عليها
بالفقرة (2/24).
2- اذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الانذار والغرامة يجوز
لمدير الجمرك الذي وقعت فيه المخالفة ايقاف المخلص الجمركي لمدة لاتتجاوز (10)
عشرة أيام ورفع أوراق التحقيق للادارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ
الايقاف لتحديد العقوبة المناسبة من قبل لجنة تضم كل من :
- مدير عام ادارة الرقابة الجمركية رئيسا.
- مستشار قانوني عضو.
- مندوب من الادارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها عضو.
وعلى اللجنة أن تقترح العقوبة المناسبة في مدة لاتتجاوز اسبوع من تاريخ ورود المعاملة للادارة وتعتمد هذه العقوبة بعد اقرارها من المدير العام ويبلغ الجمرك والمخلص بذلك.
2/26 سحب رخصة التخليص الجمركي:
يتم سحب رخصة التخليص الجمركي في احدى الحالات التاليه:
1- وفاة المخلص الجمركي او تصفية شركة التخليص الجمركي .
2- طلب المخلص الجمركي انهاء نشاطه في مجال التخليص الجمركي.
3- عدم مزاولة المخلص الجمركي للمهنة مدة (6) أشهر متتاليه دون عذر مقبول.
0 التعليقات:
إرسال تعليق