تعليمات وشروط التخليص الجمركي في السعودية


تعليمات التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية

2‏- المخلص الجمركي:‏
يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها ‏وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب غيره وفقاً ‏للمادة (108) من نظام الجمارك الموحد ، ويشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة ‏العربية السعودية الحصول على رخصة تخليص جمركي من مصلحة الجمارك طبقاً لنص المادة ‏‏(109) من نظام الجمارك الموحد.

‏2/1 فئات المخلصين الجمركيين:‏
يصنف المخلصين الجمركيين العاملين في الجمارك إلى أربع فئات هي:‏

‏2/2 المخلــص العام: ‏
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة عامة لحساب من
‏ يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه بينهما.‏
وتمنح رخصة التخليص الجمركي العام وفقاً للشروط التالية:‏
‏1-‏ تقديم طلب استصدار تخليص جمركي لمصلحة الجمارك. ‏
‏2-‏ أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. ‏
‏3-‏ أن يكون بالغاً من العمر واحداً وعشرون عاماً. ‏
‏4-‏ أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من حصل على ‏رخصة تخليص قبل تاريخ صدور هذا القرار شريطة أن لا يكون قد مضى على انتهاء ‏الرخصة مدة (3) سنوات. ‏
‏5-‏ أن يكون حاصلاً على دورة في الأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.‏
‏6-‏ تقديم ما يثبت إلمامه باللغة الإنجليزية.‏
‏7-‏ أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن ‏يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.‏
‏8-‏ أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.‏
‏9-‏ أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ‏
‏10-‏ ألا يكون قد سبق إلغاء رخصة التخليص الجمركي الممنوحة له لأسباب تتعلق بإساءة ‏استخدامها. ‏
‏11-‏ أن يكون قادراً على مزاولة التخليص الجمركي بنفسه. ‏

‏2/3 المخلــص الخاص: ‏
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة خاصة لحساب
‏ شخص بعينه سواء كان هذا الشخص فرداً أو مؤسسة أو شركة وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ أن يكون التفويض صادراً عن مالك البضاعة مصدقاً من الغرفة التجارية.‏
‏2-‏ أن يكون التفويض موجه لمدير الجمرك الواردة عن طريقه البضاعة.‏
‏3-‏ يجب أن يكون التفويض لتخليص إرسالية محددة أو لفترة لاتتجاوز سنة تجدد قبل نهايتها.‏

‏2/4 المخلــص الحكومي: ‏
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي لحساب جهة حكومية وتمنح رخصة
‏ التخليص الجمركي وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ أن يكون المفوض أحد موظفي الجهة الحكومية ومتفرغاً لعملها.‏
‏2-‏ أن يكون التفويض صادراً عن الجهة الحكومية مالكة البضاعة.‏
‏3-‏ أن يحمل الموظف شهادة تثبت إجادته للحاسب الآلي.‏

‏2/5 مخلص البضائع العابرة ( ترانزيت ): ‏
وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع العابرة للمملكة "ترانزيت"
‏ أو المحالة من دائرة جمركية إلى أخرى وفق الشروط التالية:-‏
‏1-‏ تقديم طلب لمصلحة الجمارك لاستصدار رخصة تخليص ترانزيت.‏
‏2-‏ أن يكون قد مضى على عمله في مجال التخليص العام فترة لا تقل عن سنة .‏
‏3-‏ تقديم ضمان مصرفي بمبلغ مليون ريال ساري المفعول مدة سريان رخصة المخلص.‏
‏4-‏ تقديم ما يثبت سداد رسم إصدار الرخصة مبلغ وقدره (300) ثلاثمائة ريال. ‏
‏5-‏ يلتزم المخلص بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان نتيجة استقطاع الغرامات أو ‏التعويضات.‏

‏ 2/6 شركة التخليص الجمركي:‏
‏ يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ‏ويتم إصدار رخصة تخليص عامة جديدة باسم الشركة وفقا للشروط والمتطلبات التالية :‏

‏1-‏ تقديم طلب لمصلحة الجمارك للحصول على رخصة تخليص جمركي عمومي باسم الشركة ‏مرفقاً به مايفيد تسجيل الشركة لدى الجهة المختصة "وزارة التجارة والصناعة" وفق مالديها ‏من أنظمة وتعليمات موضحاَ به عدد الشركاء وأسمائهم ورأس مال الشركة ومسماها .‏
‏2-‏ أن يكون نشاط الشركة مقصوراً على مزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء الأعمال ‏المكملة لعمل التخليص الجمركي وهي "النقل والشحن وساحات التخزين" . ‏
‏3-‏ ‏ عدم جمع الشركة بين نشاط التخليص الجمركي ونشاط الاستيراد والتصدير بأي صفة وعلى ‏أي شكل .‏
‏4-‏ أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عمومي سارية المفعول وقد ‏مضى على ممارستهم للمهنة مدة لاتقل عن "3" ثلاث سنوات.‏
‏5-‏ أن يتم تصفية جميع أعمال والتزامات جميع الشركاء قبل إدراج أسمائهم بشركة التخليص ‏الجمركي .‏
‏6-‏ ‏ تقديم ضمان مصرفي عن الرخصة بقيمة "1,000,000" مليون ريال ساري المفعول لمدة ‏تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة , سداد أجور إصدار الرخصة بمبلغ "300" ثلاثمائة ‏ريال .‏
‏7-‏ تقديم ضمان مصرفي عن كل فرع للشركة بأي منفذ جمركي بقيمة "100,000" مائة ألف ‏ريال .‏
‏8-‏ تعيين مدير مسئول عن كل فرع وفقا للشروط الواردة بالفقرة "2/7" من دليل تعليمات مزاولة ‏مهنة التخليص الجمركي , مع إمكانية قيام احد أعضاء الشركة المعتمدين لدى الجمارك ‏بإدارة أي فرع من فروع الشركة .‏
‏9-‏ استمرار عضوية المخلص الجمركي "عضو الشركة" لدى الجمارك كمخلص جمركي عام ‏ويمنح بطاقة عضوية تجدد كل "3" ثلاث سنوات عند تجديد رخصة التخليص الجمركي ‏للشركة , وفي حال حذف اسم أحد أعضاء الشركة "المخلص الجمركي" من السجل التجاري ‏لشركة التخليص الجمركي أو عدم مراجعته للجمارك لإعادة العمل برخصته بصفة فردية ‏خلال مـــدة أقصاها "ستة أشهر" من تاريخ نهاية رخصة التخليص الجمركي للشركة أو ‏ثبوت وفاته ستقوم مصلحة الجمارك بشطب عضويته كمخلص جمركي عام دون النظر فيما ‏يتم الاتفاق عليه بين أعضاء الشركة باستمرار حصته في الشركة لورثته من عدمه.‏
‏10-‏ في حال رغبة أحد أعضاء الشركة "المخلص الجمركي" ترك العمل بالشركة والرجوع ‏لممارسة المهنة بصفة فردية عليه إحضار إخلاء طرف من الشركة خلال فترة سريان ‏عضويته لدى الجمارك كمخلص جمركي ومن ثم استكمال جميع المســـوغات ‏المطـــلوبة لمزاولة المهنة بصفة فــردية المحددة في الفقرة "2/2" من الدليل بعدها يتم ‏إعادة رخصته السابقة للعمل بعد موافقة المدير العام للجمارك .‏
‏11-‏ تلتزم الشركة بالالتزامات المفروضة على المخلص الجمركي الواردة بالفقرة "2/22" من ‏دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي .‏
‏12-‏ تلتزم الشركة بما ورد في المواد "157,115,112" من نظام الجمارك الموحد .‏
‏13-‏ يتم سحب رخصة التخليص الجمركي للشركة إذا تمت تصفية الشركة .‏

‏ 2/6/1 تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة:‏
‏ تُجدد رخصة التخليص الجمركي للشركة وفقاً لشروط ومتطلبات تجديد الرخصة العامة الواردة ‏في الفقرة "2/14" من الدليل إضافة إلى إحضار مايفيد سريان السجل التجاري للشركة وإرفاق ‏شهادة سارية المفعول صادرة من مكتب التأمينات الإجتماعية تفيد أن شركة التخليص الجمركي ‏مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وقامت بجميع التزاماتها تجاهها .‏

‏2/6/2 نشاط التخليص على البضائع العابرة "ترانزيت" للشركة:‏
‏ يجوز للشركة ممارسة نشاط التخليص على البضائع العابرة "ترانزيت" بعد الحصول رخصة ‏تخليص جمركي على البضائع العابرة "ترانزيت" لكل منفذ على حدة وفقاً للضوابط التالية:‏
‏-‏ تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية ‏الرخصة لكل منفذ جمركي .‏
‏-‏ سداد أجور إصدار رخصة "الترانزيت" بمبلغ "300" ثلاثمائة ريال .‏
‏-‏ تقديم التزام من الشركة بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان البنكي نتيجة أي استقطاع منه‏‏.

‏2/6/3 العقـــوبات:‏

‏ مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقا لنظام الجمارك الموحـد ‏بالمــادة "114" من ذات النظام ففي حــال مخـالفة الشركة لأي من الأنظمة ‏
والتعليمات النافذة في مجال التخليص الجمركي لمدير عام الجمارك أن يفرض على الشركة أياً من ‏العقوبات بما يتناسب وحجم المخالفة وتخضع الشركة لأحكام نظام الجمــــارك الموحد ولائحته ‏التنفيذية والفقرة "2/24" والفقرة "2/25" من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي , وتعتبر ‏الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها .‏

‏2/7 شروط تعيين مساعد المخلص الجمركي:-‏
‏1-‏ تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.‏
‏2-‏ أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.‏
‏3-‏ ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.‏
‏4-‏ ألا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.‏
‏5-‏ أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن ‏يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات .‏
‏6-‏ أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.‏
‏7-‏ أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.‏
‏8-‏ أن يكون حاصلاً على دورة بالأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.‏
‏9-‏ ألا يكون لديه رخصة تخليص جمركي وأن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل ‏لديه.‏
‏10-‏ أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.‏

‏2/8 شروط تعيين مندوب المخلص الجمركي "المعقب".‏
‏1-‏ تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.‏
‏2-‏ أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.‏
‏3-‏ ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.‏
‏4-‏ أن يجيد القراءة والكتابة.‏
‏5-‏ أن لا يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن ‏يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.‏
‏6-‏ أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.‏
‏7-‏ أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.‏
‏8-‏ أن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.‏

‏2/9 شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي:‏
‏1-‏ تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكتب فيه.‏
‏2-‏ تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن كل فرع.‏
‏3-‏ تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية لمن عينه مساعداً له لممارسة العمل ‏في الفرع نيابة عنه على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند2/7‏

‏2/10 عدم الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير: ‏
لا يجوز للمخلص الجمركي أو مساعده أو مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص
‏ الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى أي شكل سواء كان ذلك
‏ بصفة فردية أو على شكل مؤسسة أو شركة وسواء كان الاستيراد والتصدير عن طريق
‏ الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أو عن طريق الجمارك الأخرى وسواء كان الاستيراد
‏ والتصدير لحسابه أو لحساب الغير.‏
‏ ‏
‏2/11 إجراءات إصدار رخصة التخليص الجمركي:‏
يقدم طلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام إلى مصلحة الجمارك على
‏ النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها مصلحة الجمارك
‏ وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ مقدم الطلب بموعد ومكان إجراء الامتحان
‏ وتشكل لجنة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بهدف التحقق من اجتياز الامتحان في
‏ الموضوعات التالية:‏
‏1-‏ مبادئ المحاسبة ومسك الدفاتر.‏
‏2-‏ ‏ قواعد التعريفة الجمركية وأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.‏
‏3-‏ ‏ مبادئ اللغة الإنجليزية.‏
وتتكون اللجنة من اربعة أعضاء هم: مستشار قانوني ومختص في التعريفة الجمركية ومندوب ‏من إدارة الرقابة الجمركية ومندوب من الإدارة المالية وتقوم اللجنة بإجراء الامتحان وفي حالة عدم ‏اجتياز المتقدم تحدد اللجنة موعداً آخر لإجراء الامتحان الثاني خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ ‏إعلان النتيجة فإذا لم يتجاوز هذا الامتحان اعتبر طلبه مرفوضاً ولا يجوز له أن يتقدم مرة أخرى إلا ‏بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة.‏

‏2/12 قيمة رخصة التخليص الجمركي:‏
يدفع الراغب في الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام مبلغاً قدره (300)
‏ ثلاثمائة ريال عند إصدار أو تجديد الرخصة وفي حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف
‏ للرخصة يدفع مبلغ (100) مائة ريال .‏

‏2/13 متطلبات إصدار الرخصة:‏
‏1-‏ اجتياز امتحان مزاولة مهنة التخليص الجمركي.‏
‏2-‏ تقديم ضمان مصرفي غير مشروط بقيمة (100.000) مائة ألف ريال ساري المفعول لمدة تمتد ‏ستة أشهر بعد انقضاء مدة الرخصة.‏
‏3-‏ تقديم ما يثبت سداد قيمة الرخصة.‏

‏2/14مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي: ‏
مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي العام ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار ‏وتعتبر السنة الأولى سنة تجربة. وتجدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً. بناء على طلب ‏المخلص وفق النموذج المعد لذلك ويصدر بتجديد الرخصة قرار من مدير عام مصلحة الجمارك ‏أو من ينيبه بعد استكمال المتطلبات التالية:‏
‏1-‏ تجديد الضمان البنكي بنفس شروط الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2/13/2. ‏
‏2-‏ تقديم ما يثبت سداد قيمة التجديد.‏

‏2/15 متطلبات اعتماد نشاط المخلص الجمركي:- ‏
يجب على المخلص الجمركي العام قبل البدء بمزاولة نشاطه أن يتقدم للإدارة المختصة ‏بالمصلحة بطلب كتابي يحدد بموجبه الجمرك الذي يرغب مزاولة نشاطه الرئيسي فيه وعلى الإدارة ‏الكتابة للجمرك لتمكينه من استكمال متطلبات فتح المكتب وعليه مراجعة الجمرك وتقديم المستندات ‏التالية:‏
‏1-‏ صورة من عقد ايجار أو سند ملكية المحل الذي يتخذه مقرا لإدارة أعماله.‏
‏2-‏ بيان يوضح به عنوانه ورقم هاتفه ونماذج توقيعه.‏
‏3-‏ تعهد يلتزم بموجبه بتزويد الجمارك بنماذج اختامه الرسمية قبل مباشرة أعماله بعد استلامه ‏للرخصة.‏
‏ وعلى الجمرك رفع هذه المستندات للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك تمهيداً
‏ لإصدار قرار مدير عام الجمارك بمنحه رخصة مزاولة نشاط مهنة التخليص الجمركي
‏ وتسليمة الرخصة. ‏

‏2/16 مباشرة المخلص الجمركي أعمال مكتبه:‏
يجب على المخلص الجمركي مباشرة أعمال مكتبه بنفسه وله في حالة غيابه أن يوكل أحد
‏ مساعديه لممارسة نشاطه نيابة عنه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لقبول
‏ التوكيل أن يتقدم إلى الجمرك الذي سيعمل فيه المساعد بالمستندات والوثائق التالية:‏
‏1-‏ تفويضاً مكتوباً يعهد به المخلص إلى مساعده القيام بممارسة نشاطه وإعداد البيانات الجمركية ‏والتوقيع عليها والمثول أمام الجمرك والجهات الحكومية الأخرى نيابة عنه.‏
‏2-‏ تعهداً مكتوباً يقر فيه المخلص بضمان الوفاء بأية التزامات مالية من غرامات أو تعويضات قد ‏تنشأ بسبب مزاولة مساعده مهنة التخليص أو بسبب ممارسته لنشاطه نيابة عنه.‏
‏ ويقوم الجمرك بتسجيل إسم المساعد الوكيل وإثبات شخصيته من واقع بيانات بطاقته
‏ الشخصية والحصول على نموذج لبصماته وتوقيعه.‏

‏2/17 حالات إلغاء رخصة التخليص الجمركي:‏
تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من مدير عام الجمارك في أي من الحالات التالية:‏
‏1-‏ فقدان المخلص لأحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2.‏
‏2-‏ اذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه ‏هو من قام بأعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه الى الجمرك في حين ان منظم البيان ‏شخص آخر.‏
‏3-‏ ارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها.‏
‏4-‏ إذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير.‏
‏5-‏ عدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في الفقرة رقم 2/14.‏
‏ وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص
‏ من التزامات.‏

‏2/18 ضوابط انتقال مساعد المخلص الجمركي: ‏
لا يحق لمساعد المخلص الانتقال من مخلص إلى آخر إلا بعد تقديم الآتي: ‏
‏1-‏ إخلاء طرف من المخلص السابق . ‏
‏2-‏ تقديم صورة من عقد العمل مع المخلص الذي انتقل للعمل لديه . ‏
‏3-‏ يرفع الجمرك الأوراق لمصلحة الجمارك لأخذ موافقتها على تعيين المساعد أوإنتقاله. ‏

‏2/19 ضوابط انتقال المعقب الجمركي:‏
لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر إلا بعد مضي (6) ستة أشهر ‏لدى المكتب الذي يعمل لديه. ‏

‏2/20 حق مالكي البضائع في التخليص على مستورداتهم: ‏
يجوز للمستوردين أفراداً كانوا أم أشخاصاً اعتبارية الحق في انجاز الاجراءات الجمركية
لما يرد لهم من إرساليات تجارية أو شخصية بأنفسهم أو عن طريق أشخاص مفوضين من قبلهم ‏وفقاً للمادة (110) من نظام الجمارك الموحد. ‏
ويجب أن يكون التفويض صادراً عن المستورد ومصدقاً من الغرفة التجارية وموجها لمدير ‏الجمرك المختص وأن يكون لتخليص إرسالية واحدة أو أكثر على وجه التحديد. ‏

‏2/21 شروط تفويض المخلص الجمركي: ‏
يشترط لتمكين المخلص الجمركي العام من إنجاز الإجراءات الجمركية على الإرساليات
‏ الواردة لمن يفوضه بذلك من المستوردين تقديم إحدى الوثيقتين التاليتين: ‏
‏1-‏ وكالة صادرة عن كاتب عدل ومحدد بها تاريخ بدايتها ونهايتها.‏
‏2-‏ تفويض مصدق من الغرفة التجارية يتضمن التصديق على صحة المعلومات وصحة التواقيع ‏ويحدد مدته، ويعتبر تظهير إذن التسليم باسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة ‏تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها وفقاً لنص المادة (111) من نظام الجمارك الموحد.‏
‏ ‏
‏2/22 التزامات المخلص الجمركي: ‏
مع مراعاة مانصت عليه المادتين ( 112 ، 157) من نظام الجمارك الموحد يجب على
‏ المخلص الجمركي أن يلتزم بمايلي:‏
‏1-‏ على المخلص الجمركي التقيد بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاطه.‏
‏2-‏ المحافظة على مطبوعاته وأختامه المعتمدة والرقم السري الخاص بالدخول الى برنامج الحاسب ‏الآلي.‏
‏3-‏ على المخلص الجمركي إعداد البيان الجمركي ومراجعته والتأكد من توافر كافة المستندات ‏اللازمة لفسح البضاعة وترجمة ماحرر منها باللغة الاجنبية وتوضيح وصف الاصناف الواردة ‏واخضاعها لبنودها الصحيحة واستكمال بقية حقول البيان الجمركي ومن ثم توقيعه وختمه ‏بخاتمه المعتمد قبل تقديمه للجمارك.‏
‏4-‏ على المخلص الجمركي العام إمساك الدفاتر اللازمة لقيد المعاملات التي يتم توكليه للتخليص ‏عليها لحساب موكليه وختم صفحاتها بختم الجمرك المختص و قيد المعاملات بأرقام مسلسلة ‏واثبات رقم البيان الجمركي الخاص بكل معاملة وأن تتضمن هذه البيانات جميع ما يتعلق ‏بالإرساليات من حيث النوع وجهة التصدير أو الاستيراد والجهة الصانعة وعلاماتها التجارية ‏وقيمتها وصورة من الفواتير الدالة على القيمة ويلتزم بحفظ تلك الدفاتر لمدة لا تقل عن خمس ‏سنوات من تاريخ قفل الدفاتر.‏
‏5-‏ على المخلص الجمركي أن يثبت البيانات الخاصة بالمصاريف التي أنفقها وما تقاضاه من أتعاب ‏على الفاتورة التي يصدرها للمتعاملين معه وفقآ للنموذج الذي تعده مصلحة الجمارك موضحا بها ‏كافة المصاريف والاتعاب وفقآ لمسمياتها الصحيحة وتسليم صاحب الإرسالية صورة من بيان ‏الاستيراد والإيصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى وتدوينها في ‏سجله الخاص وأن يحتفض بهذا السجل لمدة (5) خمس سنوات وفقا لنص المادة (115) من ‏نظام الجمارك الموحد.‏
‏6-‏ على المخلص الجمركي سرعة انجاز المعاملات الموكله اليه وفي حالة وجود أسباب تدعو الى ‏تأخير انهاء اجراءاتها إخطار الجمرك بذلك ولايجوز له التوقف عن متابعة استكمال اجراءاتها ‏الا بعذر يقبله الجمرك.‏
‏7-‏ على المخلص الجمركي تسليم صاحب البضاعه أصل فاتورة الأتعاب والمصاريف التي أنفقها ‏لقاء تخليص البضاعة وصورة من البيان الجمركي والايصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية.‏
‏8-‏ على المخلص الجمركي حسن التعامل مع كافة المتعاملين معه داخل الدائرة الجمركية وعدم ‏الاساءة الى أي منهم.‏
‏9-‏ على المخلص الجمركي ومعاونيه التواجد في مواعيد العمل الرسمية.‏
‏10-‏ على المخلص الجمركي ومعاونيه الالتزام باللباس اللائق أثناء تأدية العمل بالجمرك وتعليق ‏البطاقة الجمركية الصادرة له من الجمرك على الزي اللذي يرتديه.‏
‏11-‏ على المخلص الجمركي إبراء ماعليه من تعهدات والحصول على شهادة اخلاء طرف من ‏الجمرك الذي يرغب انهاء نشاطه فيه.‏
‏ ‏
‏2/23التزامات الجمارك:‏
‏1-‏ على الجمرك اعطاء المخلص الجمركي قبل بدء نشاطه في الجمرك رقم سري يتيح له الدخول ‏لبرنامج الحاسب الآلي بالجمارك.‏
‏2-‏ على الجمرك متابعة المخلصين الجمركيين المعتمديين لدى الجمرك لتحديث بياناتهم وعناوينهم ‏في حالة تغييرها.‏
‏3-‏ على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك إعداد النماذج الخاصة بمزاولة مهنة التخليص ‏الجمركي وتعميمها على مكاتب المخلصين لاستخدامها على مطبوعاتهم.‏
‏4-‏ على الجمرك متابعة ابراء التعهدات المسجلة على المخلص والغرامات المستحقة عليه والرفع ‏عن المخلص المخالف للادارة المختصة بمصلحة الجمارك.‏
‏5-‏ على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك تنظيم سجلات آلية للمخلصين الجمركيين تشتمل على ‏أسمائهم وأرقام رخصهم وتاريخ بدايتها وانتهائها وخطابات الضمان التي تقدموا بها وماصدر ‏بحقهم من عقوبات أثناء مزاولة نشاطهم.‏
‏6-‏ على الجمرك متابعة المخلصين المستجدين المعتمدين لديه للتأكد من قدرتهم على القيام بالمهام ‏والالتزامات المكلفين بها لمزاولة مهنة التخليص خلال سنة التجربة ورفع تقرير
عنهم للادارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال عشرة أيام قبل تاريخ انتهاء سنة التجربة.‏
‏7-‏ على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك متابعة طلبات المخلصين وشكاويهم ودراسة اقتراحاتهم ‏وأرائهم لتطوير نشاط التخليص الجمركي.‏
‏8-‏ على الادارة المختصة بمصلحة الجمارك تزويد المتقدم بطلب الحصول على رخصة التخليص ‏الجمركي بنسخة من اللائحة المنظمة لمهنة التخليص الجمركي للاطلاع عليها.‏
‏9-‏ على الجمرك متابعة البيانات الجمركية المتأخرة التي تم تسجيلها في برنامج الحاسب الالي ‏للوقوف على أسباب عدم انجازها والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت انهاء ‏اجراءاتها.‏

‏2/24العقــــوبات:‏
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد وطبقآ للمادة ‏‏( 114) من ذات النظام للمدير العام أن يفرض على المخلص الجمركي أو معاونيه وبما يتناسب وحجم ‏المخالفة التي يرتكبونها احدى العقوبات التالية:‏
‏1-‏ الانذار.‏
‏2-‏ غرامة مالية لاتتجاوز( 5000) خمسة الاف ريال. ‏
‏3-‏ حجب قسم التعريفة الجمركية للسلع محل المخالفة
‏4-‏ الايقاف عن العمل لمدة لاتزيد عن سنتين.‏
‏5-‏ الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.‏

‏2/25 اللجان المختصة بالتحقيق:‏
‏ 1- للجمرك في حالة ارتكاب المخلص أو أحد معاونيه أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد
‏ ولائحتها التنفيذية أو تقصيره في أداء التزاماته اجراء التحقيق من قبل لجنة تضم كل من:‏
‏-‏ مساعد مدير الجمرك.‏ ‏ ‏ رئيسا.‏
‏-‏ رئيس الشئون الجمركية.‏ عضو.‏
‏-‏ مستشار قانوني.‏ عضو.‏
واصدار قرار مسبب بالعقوبة بمالايتجاوز عقوبتي الانذار والغرامة المنصوص عليها
‏ بالفقرة (2/24).‏
‏2- اذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الانذار والغرامة يجوز
‏ لمدير الجمرك الذي وقعت فيه المخالفة ايقاف المخلص الجمركي لمدة لاتتجاوز (10)
‏ عشرة أيام ورفع أوراق التحقيق للادارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ
‏ الايقاف لتحديد العقوبة المناسبة من قبل لجنة تضم كل من :‏
‏-‏ مدير عام ادارة الرقابة الجمركية ‏ ‏ رئيسا.‏
‏-‏ مستشار قانوني ‏ عضو.‏
‏-‏ مندوب من الادارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها عضو.‏
وعلى اللجنة أن تقترح العقوبة المناسبة في مدة لاتتجاوز اسبوع من تاريخ ورود المعاملة ‏للادارة وتعتمد هذه العقوبة بعد اقرارها من المدير العام ويبلغ الجمرك والمخلص بذلك.‏

‏2/26 سحب رخصة التخليص الجمركي:‏
يتم سحب رخصة التخليص الجمركي في احدى الحالات التاليه:‏
‏1-‏ وفاة المخلص الجمركي او تصفية شركة التخليص الجمركي .‏
‏2- طلب المخلص الجمركي انهاء نشاطه في مجال التخليص الجمركي.‏
‏3- عدم مزاولة المخلص الجمركي للمهنة مدة (6) أشهر متتاليه دون عذر مقبول.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

0 التعليقات:

إرسال تعليق